تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 ( باب فضائل الصلاة ) 2

كذا في نسخة وهو يحتمل التنوين والسكون . قال ابن حجر : أي في متممات فضائل الصلوات وأوقاتها . ا ه . وفي نسخة باب فضل الصلوات ، أو فضيلة الصلوات . وفي نسخة : في فضل الصلوات في مواقيتها ، بزيادة في . وفي المصابيح ، فصل لا غير . قال ابن الملك : إنما أفرد هذا الفصل عما تقدم لأن أحاديثه من جنس آخر .

1 3 ( الفصل الأوّل ) 3

( 624 ) ( عن عمارة ) بضم العين وتخفيف الميم . ( ابن رويبة ) قال ميرك : غير مهموز . وقال الطيبي : بهمزة وهو ثقفي عداده في الكوفيين ( قال : سمعت رسول الله يقول : لن يلج ) أي لن يدخل ( النار أحد ) أي أصلاً للتعذيب ، أو على وجه التأييد لما في الحديث الصحيح : إن من المسلمين من يأتي يوم القيامة وله صلاة وصيام وغيرهما وعليه ظلامات للناس فيأخذون أعماله ما عدا الصوم لاختصاص عمله به تعالى . فإذا لم يبق له عمل وضع عليه من سيئاتهم ثم يلقى في النار . ( صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر ) أي داوم على أدائهما . قال الطيبي : لن لتأكيد النفي . قال المغني : هذا مذهب الزمخشري في الكشاف . كما أنها لتأييد النفي مذهبه في الأنموذج . وفيه دليل على أن الورود في قوله تعالى : 16 ( ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ ) [ مريم 71 ] ليس بمعنى الدخول كذا قاله الطيبي . وفيه بحث ، إذ

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرى · الصفحة ٧٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرىص ٧٣٤