تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يدخل بها ، ولا تثبت الحرمة بخبر الواحدة عندنا ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان ، وعلى قول للشافعي تثبت حرمة الرضاع بشهادة أربع من النساء ( ففارقها عقبة ونكحت زوجاً غيره . رواه البخاري ) قال ابن الهمام : حديث عقبة بن الحارث في الصحيحين أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما . قال : فذكرت ذلك لرسول الله قال : فاعرض عني . فتنحيت فذكرت ذلك له قال : وكيف وقد زعمت إن قد أرضعتكما .

( 3170 ) ( وعن أبى سعيد الخدري أن رسول الله يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس ) يصرف أو لا يصرف اسم موضع أو بقعة في الطائف ( فلقوا عدواً ) أي من الكفار ( فقاتلوهم فظهروا ) أي غلبوا ( عليهم وأصابوا لهم سبايا ) جمع سبية فعيلة بمعنى مفعولة ، ولهم حال من سبايا قدم لكون ذي الحال نكرة . ( فكأن ناساً من أصحاب النبي تحرجوا ) أي تجنبوا وتحرزوا ( من غشيانهن ) بكسر الغين أي من مجامعتهن خروجاً على الحرج والإثم ( من أجل أزواجهن ) أي من أجل إن لهن أزواجاً ( من المشركين فأنزل الله في ذلك 16 ( ﴿ والمحصنات ﴾ ) بفتح الصاد باتفاق القراء في هذا المقام 16 ( ﴿ من النساء ﴾ [ / أي ] وهو معطوف على أمهاتكم ، أي وحرمت عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج ولأنهن أحصن فروجهن بالتزويج 6 ( ﴿ إلا ما ملكت إيمانكم ﴾ ) أي إلا ما أخذتم من نساء الكفار بالسبي وزوجها في دار الحرب لوقوع الفرقة تتباين الدارين ، فتحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراء ، ( أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن ) أي بحيضة أو شهر ، وهذا تفسير من أحد رواة الحديث . قال الطيبي [ رحمه الله ] : قوله : 6 ( ﴿ إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ ) ، أي من اللواتي لهن أزواج في دار الكفر فهن حلال للغزاة وإن كن مزوجات ، وفي معناه قول الفرزدق : % (

وذات حليل أنكحتها رماحنا %

حلال لمن يبني بها لم تطلق ) %

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرى · الصفحة ٣٠١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_المفاتيح_شرح_مشكاة_المصابيح_ط_أخرىص ٣٠١٢