تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يعيد١.

[٤١٩-] قلت لأحمد: المريض إذا لم يقدر أن يصلي؟

قال: لابد من شيء إذا كان يعقل إلا أن لا يعقل٢.

[٤٢٠-] قلت لأحمد: ما يقول من خلف الإمام إذا رفع رأسه من الركوع؟

قال يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا كان إمامًا أو وحده قال: سمع الله لمن حمده٣، إنما قال إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد٤.

[٤٢١-] قلت لأحمد: قوله ﷺ "ثمانيًا وسبعًا٥ أو ثمانيًا

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١١) .

٢ المذهب وهو ما عليه الأصحاب: موافق لهذه الرواية، فالصلاة لا تسقط عن المريض بأي حال من الأحوال مادام عقله ثابتًا، ويصلي على حسب حاله.

وروي عن أحمد: أن الصلاة تسقط عن المريض إذا لم يقدر على الإيماء برأسه. اختارها ابن تيمية. وضعفها الخلال.

انظر: الروايتين والوجهين ١/١٧٩، الإنصاف ٢/٣٠٨، ٣٠٩.

٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٣٣) .

٤ تقدم تخريجه. راجع مسألة (٣٥١) .

٥ وروى أبو داود في سننه عن ابن عباسرضي الله عنهما- قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ بالمدينة ثمانيًا وسبعًا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء". سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين ٢/١٦ (١٢١٤) . ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولفظه: "صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر ...". صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر ١/٩٥. صحيح مسلم، كتاب المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ١/٤٩١ (٥٦) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٨٦