تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، فإن كان خارجًا من المصر بعد أن يسمع النداء١.

[٥١٤-] قلت: لا جمعة ولا تشريق٢ إلا في مصر جامع؟

قال: هذا لا شيء٣.

قال إسحاق: القرى إذا كانوا أربعين فإنه يسعها أن يقال هذا مصر جامع٤.

١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٣٧٦، الأوسط خ ل أ ١٨٣، المجموع ٤/٣٥٦، المحلى ٥/٨٢، شرح السنة ٤/٢٢٢، المغني ٢/٣٦٠، الجامع لأحكام القرآن ١٨/١٠٤.

٢ تشريق: صلاة العيد، أخذًا من شروق الشمس؛ لأن ذلك وقتها.

انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٤٦٤، تاج العروس ٦/٣٩٣.

٣ قال ابن قدامة: (ولا يشترط للجمعة المصر) . المغني ٢/٣٣١. وتقدم أنه إذا استوطن أربعون رجلًا قرية وجبت عليهم الجمعة. راجع مسألة (٥١٢) .

٤ انظر قول إسحاق: (أنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر) في الأوسط خ ل ب ١٨١، المجموع ٤/٣٧٤، شرح السنة ٤/٢١٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٦٥