تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال (الإمام) ١ أحمد (رحمه الله تعالى) ٢: يستأنف أربع ركعات كأنه لم يصل٣.

قال إسحاق: كما قال أحمد٤ (رحمهما الله تعالى) ٥.

[٣٣٢-] قلت: سئل سفيان عن رجل قرأ فسجد ولم يركع، ثم قام فقرأ

(الإمام) إضافة من ع.

(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.

٣ المذهب: أن من نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر وهو في التشهد سجد سجدة فتصح له ركعة، ثم يأتي بثلاث ركعات، ويسجد للسهو. وهذا ما عليه أكثر الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنها تبطل صلاته ويبتدئ الصلاة من أولها.

وعنه: يبنى على تكبيرة الإحرام.

وعنه: يصح له ركعتان.

انظر: المغني ٢/٣٦، ٣٧، الإنصاف ٢/١٤٢، ١٤٣، الفروع ١/٣٨٨، الروايتين والوجهين ١/١٤٥، ١٤٦، وراجع مسألة (٢٣٧) .

٤ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٣٧) .

(رحمهما الله تعالى) إضافة من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٠١