تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٨٣-] قلت: يصلي الصلوات بالتيمم أو يتيمم لكل صلاة؟

قال: أعجب إلي أن يتيمم لكل صلاة٢؛ لأنه ينبغي له أن يطلب٣ الماء لكل صلاة٤.

١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ١/٢٦٩، الأوسط ٢/٥١، التمهيد ١٩/٢٨٢، المجموع ٢/٢١٣، المغني ١/٢٤٤.

٢ أي مكتوبة، أما النفل، فالمذهب: أنه لا يشترط التيمم لكل صلاة منه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وذكر في الانتصار وجهًا آخر: ان كل نافلة تفتقر إلى تيمم. انظر: الإنصاف ١/٢٩١، ٢٩٢.

٣ تقدم حكم طلب الماء لصحة التيمم في مسألة (٨٠) .

٤ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ٣٦، ٣٧ (١٣٧، ١٤٠ـ١٤٣)، وابن هانئ في مسائله ١/١٠، ١١، ١٤ (٥١، ٥٨، ٦٩) وأبو داود في مسائله ص ١٦.

والمذهب: أن التيمم يبطل بخروج الوقت، وعليه جمهور الأصحاب، وقيل: لا يبطل إلا بدخول الوقت، وفي رواية عن أحمد يبطل بالحدث كالوضوء ولا يبطله خروج الوقت.

انظر: المغني ١/٢٦٣، الروايتين والوجهين ١/٩٠، ٩١، الفروع ١/١٤٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٧٧