تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، عند الضرورة والذي يستحب لها ثلاثة أثواب.

[١٥٢-] قلت: قوم خرجوا من البحر عراة كيف يصلون؟

قال: يصلون قعودًا أعجب إليّ. يصلون جماعة إمامهم وسطهم١.

قال إسحاق: قيامًا؛ لأنهم يطيقون ذلك، ويستر كل واحد منهم بيده على فرجه من غير أن يمس الفرج، يومؤن إيماء٢.

١ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص ٦٣ (٢٢٦)، وابن هانئ في مسائله ١/٨٤، ٨٥ (٤٢٣) .

والمذهب: أن من عدم السترة صلى جالسًا أو قائمًا، والجلوس أولى، وعليه أكثر الأصحاب كما في هذه الرواية.

وقيل: تجب الصلاة جالسًا والحالة هذه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية أبي طالب، فإنه قال: لا يصلون قيامًا إذا ركعوا وسجدوا بدت عوراتهم.

وروي عن الإمام أحمد: أنه يجب أن يصلي قائمًا، اختارها الآجري وغيره.

وظاهر كلام الأصحاب: أنه يجب أن يصلي العراة جماعة.

والصحيح من المذهب: أن إمام العراة يجب أن يقف بينهم، وقيل: يجوز أن يؤمهم متقدمًا عليهم.

انظر: الإنصاف ١/٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٧، الروايتين والوجهين ١/١٣٧، المغني ١/٥٩٢، ٥٩٣، ٥٩٦، ٥٩٧، الفروع ١/٢٤٢.

٢ نقل ابن المنذر عن إسحاق: أن العراة يصلون ايماء وهم قيام. الإشراف خ ل أ ٥٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٦٥