تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجزور١.

[١١١-] قال إسحاق: وأما الحجامة فإنه يتوضأ منها، وكذلك من الرعاف وكل دم سائل٢ وليس عليه من الحجامة غسل، ولا من ماء الحمام، إذا أخذ من الحجر وحده، أو خلا له الحوض٣، وإن٤

١ روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرةرضي الله عنه- "أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل.." الحديث. صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل ١/٢٧٥ (٩٧) .

٢ تقدم قول إسحاق بانتقاض الوضوء من الرعاف. راجع مسألة (٧١) .

٣ الحوض: مجتمع الماء. انظر: لسان العرب ٧/١٤١.

٤ في ع (فان) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٠٧