تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يريد الصلاة؟ ١

[١٨٩-] قلت: جاء والإمام جالس؟

قال: يكبر تكبيرة ثم يقعد.

قلت: لا٢ يكبر للقعود.

قال: لا٣.

١ هذا القول نقله ابن قدامة، ونسبه إلى مسائل صالح، ولم أعثر عليه فيها، فلعله في القسم المفقود. انظر: المغني ١/٥٠٥.

(لا) ساقطة من ع.

٣ قال عبد الله: (سمعت أبي يقول: عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع أتجزئه تكبيرة واحدة؟ قال: نعم. وكذلك إن أدركه ساجدًا) . المسائل ص ١٠٦ (٣٧٩) .

والصحيح من المذهب: أن المأموم إذا أدرك الإمام في ركن غير الركوع فإنه لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام وينحط معه بغير تكبير. وقيل: يكبر.

انظر: المغني ١/٥٠٦، الإنصاف ٢/ ٢٢٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥١٩