تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١ [ع-٢/ب] وكذلك٢ إذا كان يلطخ٣ المقعدة٤ أو انتشر البول على الحشفة٥.

[٦-] قلت: إذا توضأ يغسل فوق الذراعين٦؟

قال: لا٧.

١ نقل قول إسحاق (أن الاستجمار يجزئ عن الاستنجاء) الترمذي في سننه ١/٢٥.

ونقل عنه ابن المنذر: (أن الأذى إذا تجاوز موضعه لم يجز إلا الغسل) الأوسط ١/٣٥١.

وانظر: المجموع ٢/٩٨، عمدة القاري ٢/٢٨٨.

٢ في (ع) (وذلك) .

٣ يلطخ: أن يلوث سافلة الإنسان بالنجاسة فتصل إلى أماكن لا تزيلها الأحجار. انظر: لسان العرب ٣/٥١.

٤ المقعدة: بفتح الميم السافلة، ومكان القعود. انظر: الصحاح ٢/٢٥٢، لسان العرب ٣/٥٧

٥ الحشفة: رأس ذكر الرجل. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٣٩١، المجمع المغيث ص٤٥٥.

٦ تثنية ذراع وهو من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى.

انظر: القاموس المحيط ٣/٢٢، غريب الحديث لإبراهيم الحربي ١/٢٧٧.

٧ أشار أبو يعلي إلى هذه الرواية. وقال: (قال الخلال: العمل على أنه لا يغسل؛ لأنه عضو محدود فلم يكن له تابع يغسل معه) الروايتين والوجهين ١/٧١.

والصحيح من المذهب أنه تستحب الزيادة على الفرض كاطالة الغرة والتحجيل، وروي عن أحمد (أنه لا تستحب) .

انظر: الانصاف ١/١٦٨، الكافي ١/٤٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٢٦٧