تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معه واحدة وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتى يقضي فريضته١ ثم يسجد٢.

[٣٣٥-] قلت: سئل سفيان عن الصبي إذا أمّ قبل أن يحتلم؟

قال: أحبّ إلي أن يعيدوا٣.

وقال أحمد: دعها٤

قال إسحاق: كلما أمّ٤ بعد عشر سنين فإنه٥ جائز.

[٣٣٦-] قلت: قال سفيان سألوني عن مُقْعدَ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم؛ قلت٦: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائمًا، بالسنة٧ قائم٨.

١ في ع (فرضه) .

٢ اختيار إسحاق تقدم. راجع مسألة (٢٤٤) .

٣ انظر قول سفيان بكراهة إمامة من لم يحتلم في: الأوسط خ ل ب ٢٠٠، شرح السنة ٣/٤٠١، المغني ٢/٢٢٨. المجموع ٤/١٤٩، معالم السنن ١/١٦٩.

٤ نقدم قولهما. راجع مسألة (٢٥٠) .

٥ في ع (فهو) .

٦ القائل سفيان الثوري- رحمه الله تعالى-.

٧ في ع (السنة) بحذف الباء.

٨ هذا إذا لم يكن إمامًا راتبًا، فإن كان راتبًا وصلى جالسًا لمرضه صلى من خلفه قيامًا، فإن صلوا جلوسًا لم تصح صلاتهم. انظر: الأوسط خ ل ب ٢٠٩، سنن الترمذي ٢/١٩٦، معالم السنن ١/١٧٣، المجموع ٤/١٦٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٠٤