تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد١.

[٣٨٦-] قلت: من يعلق شيئًا من القرآن؟

قال: التعليق٢ كلها مكروه٣.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون بعد وقوع البلاء٤.

[٣٨٧-] قلت: كم [ع-١٩/أ] من ركعة يصلي في قيام شهر رمضان؟

١ انظر قول إسحاق بتحريم القراءة على الجنب والحائض في: سنن الترمذي ١/٢٣٧، المجموع ٢/٣٤٠، شرح السنة ٢/٤٣، المعاني البديعة خ ل ب ١٢.

٢ التعليق: هو أن يربط على نفسه شيئًا من التعاويذ والتمائم وأشباهها.

انظر: لسان العرب ١٠/٢٦٢، تاج العروس ٧/٢٣.

٣ اختلفت الرواية عن الإمام أحمدرحمه الله- في حكم تعليق التمائم التي من القرآن، فروي عنه: أن ذلك لا يجوز واختارها أكثر أصحابه وجزم بها المتأخرون. وروي عنه جواز ذلك. انظر: فتح المجيد ص١٢٧.

٤ البلاء: تقدم تعريف البلاء. راجع مسألة (١٢) . والمراد: هنا المصائب والكوارث.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٥٥