تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ذلك.

[٢-] قلت: إذا توضأ ولم يسم؟

قال: لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد١.

١ نقل الترمذي في سننه قول أحمد: (إنه لا يوجد حديث في التسمية له سند جيد) . السنن ١/٣٨. وانظر: المجموع ١/٣٩٣.

وقال ابن المنذر: (كان أحمد يقول: لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد) . وضعف حديث حرملة، وقال: (ليس هذا حديث أحكم به) الأوسط ١/٣٦٨.

قال أبو داود في مسائله: (قلت: لأحمد التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدًا، وليس فيه إسناد- يعني- حديث النبي ﷺ: "لا وضوء لمن لم يسم" المسائل ص٦.

أما حكم المسألة، فقال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: الرجل يتوضأ فينسى التسمية؟ قال: يتعاهد ذلك، فإن نسي رجوت أن يجزئه) المسائل ص٢٥ (٨٦) .

وظاهر المذهب أن التسمية مسنونة في طهارة الأحداث كلها. قال الخلال: (الذي استقرت عليه الروايات عنه أنه لا بأس إذا ترك التسمية) .

وعنه: أنها واجبة. قال المرداوي: (هي المذهب) وقال صاحب الهداية والفصول والمجد في شرحه وغيرهم: (التسمية واجبة في أصح الروايتين) .

انظر: المغني ١/١٠٢، الفروع ١/٧٢، الانصاف ١/١٢٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٢٦٣