تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحويرث١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[١٧٧-] قلت: يؤذن وهو قاعد؟

قال: ما يعجبني٣.

١ روى البخاري في صحيحه عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي ﷺ يريدان السفر، فقال النبي ﷺ: "إذا أنتما خرجتما فأذنا، ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما". صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر ١/١٠٧، ورواه الترمذي والنسائي والبيهقي بلفظ "قدمت على رسول الله أنا وابن عم لي، فقال لنا: إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السفر، ١/٣٩٩ (٢٠٥)، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب تقديم ذوي السن ٢/٧٧ (٧٨١)، السنن الكبرى للبيهقي ١/٤١١.

٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٤٧، سنن الترمذي ١/٣٩٩.

٣ يستحب أن يؤذن الرجل قائمًا، فإن أذن قاعدًا أو راكبًا لغير عذر، أو ماشيًا جاز، ويكره على الصحيح من المذهب.

وروي عن أحمد: أنه لا يكره ذلك لا في الحضر ولا في السفر.

وعنه: يكره في الحضر دون السفر.

وعنه: إن أذن قاعدًا يعيد، ومال إليه ابن تيمية.

قال ابن قدامة: (وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدًا) . قال الحسن العبدي: (رأيت أبا زيد- صاحب رسول الله ﷺ- وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن قاعدًا) .

انظر: المبدع ١/٣١٩، ٣٢٠ المغني ١/٤٢٣، ٤٢٤، الإنصاف ١/٤١٤، ٤١٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٠٠