تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنهما١ ثنتنان٢؟

قال: يسجد سجدتي السهو، وإن لم يسجدهما فلا بأس٣.

قال إسحاق: بل يسجدهما أحبُّ إلينا٤.

[٢٤٣-] قلت: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم؟

قال: أما إذا سجدهما قبل السلام (فلا) ٥ يتشهد، وإذ سجدهما

١ في ع (أنه) .

٢ تقدم حكم الشك في عدد الركعات. راجع مسألة (٢٠٣) .

٣ قال ابن هانئ: (سألته عن رجل سها فشك في الركعتين، أو في الثلاث؟ قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين ويسجد قبل التسليم. المسائل ١/٧٧ (٣٨٢) .

والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب.

وروي عن أحمد: أنه يشترط السجود لصحة الصلاة. قال ابن هبيرة: وهو المشهور عن أحمد.

وعنه: أنه غير واجب، بل مسنون.

انظر: المغني ٢/٣٥، الإنصاف ٢/١٥٣.

٤ انظر قول إسحاق: أنه يسجد سجدتي السهو إذا شك في الصلاة وبنى على اليقين. في الأوسط ٣/٢٨٠، اختلاف العلماء للمروزي ص٥١، المغني ٢/١٥.

٥ في ظ (لا) بإسقاط الفاء

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٩٢