تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نختاره على غيره من الوجوه١.

[٣٦٣-] قلت: إذا٢ قرأ السجدة بعد الصبح وبعد العصر يسجد؟

قال: لا يسجد ولا يعيدها٣.

قال إسحاق: يعيدها إذا غربت الشمس٤.

[٣٦٤-] قلت: القراءة في صلاة الكسوف يعلن أو يسر٥؟

١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٤٥٤، ٤٥٥، الأوسط خ ل ب ٢٤٣.

(إذا) ساقطة من ع.

٣ قال ابن هانئ: (سألته على الرجل يقرأ السجدة بعد العصر هل يسجد؟ قال عمر: ما علينا أن نسجدها إلا أن نشاء) . المسائل ١/٨٩ (٤٩٠) .

والمذهب: موافق لهذه الرواية، حيث لا يجوز فعل سجود التلاوة في أوقات النهي، ومنها في هذين الوقتين بعد طلوع الفجر الثاني وبعد صلاة العصر، وعليه أكثر الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنه يجوز فعلها في أوقات النهي. اختارها أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم.

انظر: المبدع ٢/٣٩، ٤٠، المحرر في الفقه ١/٨٦، الإنصاف ٢/٢٠٨، مطالب أولي النهى ١/٥٩٤.

٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢٧٨، المغني ١/٦٢٣، المجموع ٣/٥٦٨.

٥ قال أبو داود: (قلت لأحمد: يصلي الرجل وحده الكسوف؟ قال: نعم. قال: قلت: يصلي بأهل مسجده؟ قال: نعم ... قيل له: يجهر بقراءته؟ قال: نعم) . المسائل ص٧٢، ٧٤.

والمذهب: أنه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ليلًا كان أو نهارًا، وعليه أكثر الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنه لا يجهر فيها بالقراءة، اختاره الجوزجاني.

وعنه: لا بأس بالجهر.

انظر: الفروع ١/٥٨٩، الكافي ١/٣١٦، المبدع ٢/١٩٦، الإنصاف ٢/٤٤٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٣٥