تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال سفيان١.

[٣٧٣-] قلت: قال قلت٢- يعني لسفيان- أقضى الوتر إذا طلعت الشمس؟

قال: نعم٣.

قال (الإمام) ٤ أحمد: لا٥.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٣٧٤-] [ظ-١٦/أ] قلت: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين٦ أربعًا؟

قال: صلاتهم كلهم تامة٧.

١ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ٢٧٩، المغني ١/٦٢٤.

(قلت) ساقطة من ع.

٣ انظر قول سفيان في: سنن الترمذي ٢/٣٣١. ونقل عنه ابن المنذر وغيره: أنه يرى قضاء الوتر بعد صلاة الصبح. الأوسط خ ل ب ٢٦٦، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٢، معالم السنن ١/٢٨٦، شرح السنة ٤/٨٨.

(الإمام) إضافة من ع.

٥ تقدم قول الإمامين: أحمد وإسحاق. راجع مسألة (٣٠٠) .

٦ في ع (بمقيمين ومسافرين) بالتقديم والتأخير.

٧ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور هذه في: الروايتين والوجهين ١/١٧١، وأشار لها المرداوي في: الأنصاف ٢/٢٥٠.

قال ابن قدامة: (إذا أمّ المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة، فصلاتهم تامة صحيحة، وإن أمّ المسافر مسافرين فنسي فصلاها تامة صحت صلاته وصلاتهم) . المغني ٢/٢٨٦، ٢٨٧.

والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية من أن الإمام المسافر إذا أتم الصلاة صحت صلاة المأموم المقيم. وعليه عامة الأصحاب.

والمذهب: متفق مع ما أفتى به هنا، فالمسافر يجوز له أن يتم الصلاة من غير كراهة، وعليه أكثر الأصحاب.

وروي عن أحمد: لا يعجبني الإتمام.

وعنه: التوقف. وقيل: يكره الإتمام، اختاره ابن تيمية واستظهره صاحب الفروع. وقيل: لا يجوز الإتمام.

انظر: الفروع لابن مفلح ١/٤٧٦، ٥١٧، الإنصاف ٢/٢٥٠، ٣٢١، كشاف القناع ١/٦٠١، ٦٠٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٤٤