تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفسد الماء لما وصفنا عن ابن١ عباس (رضي الله عنهما) ٢ وغيره٣.

[٤٧-] قلت: الدابة تقع في البئر؟

قال: كل شيء لا يغير ريحه ولا طعمه فلا بأس به٤، إلا

١ في الأثر المتقدم عنه في مسألة رقم (٤٤) .

(رضي الله عنهما) زيادة من ع.

٣ إباحة غمس اليد وكونه لا يفسد الماء مروي عن سعد بن أبي وقاص، وعطاء، وابن المسيب، وابن سيرين، وسالم.

انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/٨٢، عمدة القاري ٣/٩٧.

٤ نقل عنه روايات مماثلة عبد الله في مسائله ص ٣، ٤ (٢، ٤) . وصالح في مسائله ١/٣٠١ (٢٤٩)، وابن هانئ في مسائله ١/١، ٢، ٤ (٢٤، ٤٣)، وأبو داود في مسائله ص ٣٢، وإذا وقعت دابة في بئر فغيرت الماء نجس باتفاق المسلمين.

قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به) . الإجماع ص٣٣، الأوسط ١/٢٦٠.

فإن لم تغيره وكان أقل من قلتين، فالمذهب الذي علي جماهير الأصحاب أنه ينجس.

وفي رواية عن أحمد: لا ينجس، اختارها ابن عقيل، وابن تيمية.

أما إذا كان الماء أكثر من قلتين فلا ينجس بوقوع الدابة فيه إلا إذا تغير أحد أوصافه، بلا خلاف في المذهب.

انظر: الإنصاف ١/٥٥، ٥٩-٦٠، والكافي ١/٩، ١٠، والفروع ١/٢١، ٢٢ والمبدع ١/٥٢، ٥٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٢٦