تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣٧-] قلت: إذا فاتته الظهر [ع-٨/ب] وهو مع الإمام في العصر فذكرها؟

قال: يتم ويعيدها بعد.

قال إسحاق: كما قال١.

[١٣٨-] قلت: حديث معاذ (رضي الله عنه) ٢: أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه (وسلم) ٣ ثم يرجع فيؤم قومه٤؟

قال: لا أجد شيئًا يدفعه، إن ذهب ذاهب إليه٥ لا ألومه٦.

١ تقدم الكلام عن هذه المسألة. راجع مسألة (١٢٤) .

(رضي الله عنه) إضافة من ع.

٣ كلمة (وسلم) إضافة من ع.

٤ روى مسلم والبخاري في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله: "أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء ١/٣٣٩، ٣٤٠ (١٧٨ـ١٨١)، صحيح البخاري، كتاب صلاة الجماعة، باب إذا صلى ثم أمّ قومًا ٢/١١٩، وباب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ٢/١١٧، ١١٨، وغيرها.

٥ في ع (إليه ذاهب) بالتقديم والتأخير.

٦ قال ابن هانئ سألته- أي أحمد-: عن حديث معاذ في الصلاة؟ فقال: (أما ابن عيينة فإنه يقول: ما خبر النبي ﷺ بذلك، وكان معاذ يصلي ولا يعلم النبي ﷺ، ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين. وقال ابن هانئ: قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قومًا؟ قال: لا) . المسائل ٦/٦٤ (٣١٦، ٣١٧) .

وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل صلى العصر، ثم جاء فنسي، فتقدم بقوم يصلي تلك الصلاة، ثم ذكر لما أن صلى ركعة، فمضى في صلاته؟ قال: لا بأس. المسائل ص٤٤.

والمذهب وهو ما عليه جماهير الأصحاب: لا يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، اختارها القاضي وأبو الخطاب، وصاحب التلخيص، والمحرر، وغيرهم.

وعن أحمد رواية: أنه يصح ائتمامه به، اختارها ابن قدامة، وابن تيمية، وصاحب الفصول، والتبصرة، وغيرهم.

انظر: الروايتين والوجهين ١/١٧٠، ١٧١ المغني ٢/٢٢٦، الإنصاف ٢/٢٧٦، ٢٧٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٤٩