تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٢٤-] قلت لأحمد١: الرجل يصلي محتبيًا٢؟

قال: نعم، إذا كان تطوعًا٣.

قال إسحاق: كما قال.

[٣٢٥-] قلت: متى يؤمر [ع-١٦/أ] الصبي بالصلاة؟

قال: لسبع ويضرب عليها لعشر٤.

(لأحمد) ساقطة من ع.

٢ محتبيًا: الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون باليدين بحيث تكون ساقاه منصوبتين وبطنا قدميه موضوعين على الأرض ويداه موضوعتين على ساقية.

انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٣٣٥. تاج العروس ١٠، ٨١.

٣ قال ابن هانئ: (وسئل- أي أحمد- عن رجل يصلي محتبيًا أو متكئًا تطوعًا؟ قال: لا بأس به) . المسائل ١/١٠٧ (٥٣٠) . وتقدم في مسألة (٢١٧، ٢٢١) أن المستحب للمصلي جالسًا أن يتربع.

٤ قال أبو داود: (قيل لأحمد بن حنبل: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ قال: يضرب عليها إذا بلغ عشرًا ويفرق بينهم في المضاجع، ويؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع) . المسائل ص٥٠.

قال ابن قدامة: (قال القاضي: يجب على ولي الصبي أن يعلمه الطهارة والصلاة إذا بلغ سبع سنين، ويأمره بها ويلزمه أن يؤد به عليها إذا بلغ عشر سنين) . ثم قال: وهذا التأديب المشروع في حق الصبي لتمرينه على الصلاة لكي يألفها ويعتادها ولا يتركها عند البلوغ، وليست واجبة عليه في ظاهر المذهب) .

ومن أصحابنا من قال: تجب عليه. المغني ١/٦١٥، ٦١٦، وانظر: الإنصاف ١/٣٩٧، الفروع ١/٢٠٠

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٩٤