تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٦-] قلت: يجلس الجنب في المسجد أو يمر به١ مارا٢؟

قال: إذا توضأ فلا بأس٣ أن يجلس فيه٤.

١ في ع (فيه) .

٢ فيه ع (مرا) .

٣ في ع إضافة (به) . بعد كلمة (بأس) .

٤ ما أفتى به هنا من جواز جلوس الجنب في المسجد إذا توضأ، هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به كثير منهم.

وفي رواية عنه: لا يجوز وإن توضأ.

وعنه يجوز وإن لم يتوضأ.

انظر: الإنصاف ١/٢٤٦، الفروع ١/١٢٢ غاية المنتهى ١/٤٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٨٢