تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. وإن أسمع أذنيه فحسن.

[١٦٢-] قلت: إذا دعا في صلاته يسمّى أحدًا؟

قال: الوالدين والإخوان الذين سبقونا بالإيمان١.

١ ما أفتى به هنا من جواز الدعاء في الصلاة لشخص معين هو ما عليه الصحيح من المذهب. قال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول لابن الشافعي: انا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي أبوك أحدهم.

وروي عن أحمد: أنه لا يجوز، وعنه: يجوز في النفل دون الفرض. قال المرداوي: وهو أولى.

انظر: المغني ١/٥٥٠، الفروع ١/٣٣٢، الإنصاف ٢/٨٢، كشاف القناع ١/٤٢١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٧٧