تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إذا انحطوا للسجود من الركوع، وإذا أراد أن يسجد (السجدة) ١ الثانية٢.

قال إسحاق: إنما نقصوا٣ التكبير٤ إذا انحط للسجود قط٥.٦.

[١٩٣-] قلت٧: ما يقرأ في الظهر؟

قال: قدر ثلاثين آية٨ قدر

١ في الأصل (سجدة) والتصحيح من التمهيد.

٢ نقل ابن عبد البر نص قول أحمد نقلًا عن ابن منصور، التمهيد ٧/٨٤.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير قال: كان ابن عمر ينقص التكبير في الصلاة. قال مسعر: إذا انحط بعد الركوع لم يكبر، فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر. المصنف ١/٢٤٢، ورواه ابن المنذر في الأوسط ٣/١٣٦.

٣ في ع (نقصان) .

٤ في ع (إضافة) (هو) بعد كلمة (التكبير) .

٥ في ع (فقط) .

٦ نقل ابن عبد البر نص قول أحمد وإسحاق نقلًا عن إسحاق ابن منصور. التمهيد ٩/١٨٠.

٧ في ع إضافة (قدر) بعد كلمة (قلت) .

٨ قال الخرقي: (يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو الثلاثين آية، وفي الثانية بأيسر من ذلك) .

قال ابن قدامة: (قراءة السورة بعد الفاتحة مسنون، ويستحب أن يكون على الصفة التي بين الخرقي، اقتداء برسول الله ﷺ واتباعًا لسنته) . المغني ١/٥٧٠

والمذهب: أنه يستحب أن تكون القراءة في الظهر من أوساط مفصل القرآن، وعليه جمهور الأصحاب.

انظر: الإنصاف ٢/٥٥، الفروع ١/٣٠٩، ٣١٠، كشاف القناع ١/٤٠٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٢٦