تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٦٨-] قلت: يقعد في [ع-١٨/ب] المسجد على غير طهارة؟

قال: أما غير طاهر فلا بأس١، وأما الجنب فإذا٢ توضأ٣.

قال إسحاق: كما قال٤، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمدًا، وكذلك الجلوس لهما.

[٣٦٩-] قلت: يبسط٥ الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟

قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولًا ولا عذرة بعينه٦.

١ قال النووي: (يجوز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين) . المجموع شرح المهذب ٢/١٧٦.

٢ في ع (إذا) بإسقاط الفاء.

٣ تقدم حكم لبث الجنب في المسجد. راجع مسألة (٨٦) .

٤ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٨٦) .

٥ يبسط: بسط الشيء نشره. والمراد: فرش عليه ملحفة ونحوها.

انظر: القاموس المحيط ٢/٣٥٠، الصحاح ٣/١١١٦.

٦ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد في: الروايتين والوجهين ١/١٥٧، والمذهب: أن الأرض إذا كانت نجسة وبسط المصلي عليها شيئًا طاهرًا صحت صلاته مع الكراهة.

وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته. وروي عنه: أن النجاسة المبسوطة عليها إذا كانت رطبة لم تصح الصلاة وإلا صحت.

انظر: الإنصاف ١/٤٨٤، المبدع ١/٣٨٨، ٣٨٩، كشاف القناع ١/٣٣٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٤٠