تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١. فأما اليابس (فلا شبهة) ٢ إنه لا يضر.

[٥٣-] قلت: إذا مس إبطه٣ أو أنفه٤؟

قال: لا بأس به٥ وان كان في الصلاة، ليس يعيد إلا من

١ نقل قول إسحاق ابن قدامة في المغني ١/٨٣، ونقل عنه ابن المنذر قوله: (الأقذار جائز مسحها بالأرض، إلا أن يكون غائطًا أو بولًا) . الأوسط ٢/١٦٧.

٢ في ظ (فأشبهه) .

٣ الإبط: باطن الكتف وهو باطن المنكب الذي ينبت فيه الشعر.

انظر: لسان العرب ٧/٢٥٣، معجم لغة الفقهاء ص٣٩.

٤ الأنف: المنخر، والجمع آنف وآناف وأنوف. انظر: لسان العرب ٩/١٢.

٥ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عمن مس إبطه يتوضأ منه؟ قال: لا) . المسائل ص١٣.

قال ابن قدامة: (لا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرفع والانثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم) . المغني ١/١٨٣. وانظر: كشاف القناع ١/١٤٤، الكافي ١/٥٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٣٣