تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧-] قلت: يخلل١ لحيته إذا توضأ؟.

قال: إي والله وإن لم يفعل أجزأه ما سال على اللحية٢.

قال إسحاق: ذلك إذا سها عن التخليل: (أو) ٣ كان متأولًا، فأما إذا ترك عمدًا أعاد٤.

١ التخليل: هو تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وأصله من إدخال الشيء، يقال: خلل فلان لحيته إذا توضأ فأدخل الماء بين شعرها.

انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٤/٣٧١، المجمع المغيث ص٦١٣.

٢ نقل عن الإمام أحمد عدم وجوب تخليل اللحية: صالح في مسائله ١/٤٨١ (٣٥١)، وأبو داود في مسائله ص٧.

والمذهب موافق لهذه الرواية في اللحية الكثيفة، حيث يستحب تخليلها، أما إن كانت خفيفة تصف البشرة، فيجب غسل باطنها.

انظر: الكافي ١/٣٣، الفروع ١/٧٤، ٧٥، كشاف القناع١/١٠٧، ١٠٨.

٣ في ظ (وإذا) والمثبت موافق لما في سنن الترمذي.

٤ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ١/٤٦، المغني ١/١٠٥، معالم السنن للخطابي ١/٥٦، المجموع ١/٤١٨

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٢٦٩