تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرخصة.

قال إٍسحاق: كما قال١.

[٣٦٢-] قلت: صلاة الخوف؟

قال: صلاة الخوف كلها جائزة٢، ولا٣ أعلم (فيها) ٤ إلا إسنادًا جيدًا٥.

١ تقدم قول أحمد وإسحاق في الوقت الذي يجمع فيه المسافر. راجع مسألة (١٣٢) .

٢ قال أبو: داود: (سمعت أحمد سئل عن صلاة الخوف؟ فقال: ستة أوجه يروى فيه أو سبعة. قيل: له ما تختار منه. قال: من الناس من يختار حديث ابن أبي حثمة. فقلت: إن فلانًا قال: إن لها مخارج أن يكون العدو بينه وبينه القبلة، أي وجه منه، وأن يكون الخوف أشد، أي وجه آخر، ونحو هذا فلم يعجبه هذا التفسير. وقال: جابر يروى عنه وحده وجوه) . المسائل ص٧٧.

٣ في ع (لا) بحذف الواو.

٤ في ظ (فيه) .

٥ قال الترمذي: (قال أحمد: قد روى عن النبي ﷺ صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثًا صحيحًا. واختار حديث سهل ابن أبي حثمة) . سنن الترمذي ٢/٤٥٤.

وقال ابن المنذر: (قال أحمد بن حنبل: كل حديث روى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، ثم قال: وقال أحمد: ستة أوجه تروى فيه أو سبعة) . الأوسط خ ل ب ٢٤٣. وانظر: شرح السنة ٤/٢٨٦، المغني ٢/٤١٢، معالم السنن ١/٢٧٢.

والأحاديث في كيفية صلاة الخوف كثيرة ولا يمكن إيرادها هنا فمن أراد الإطلاع عليها فليراجع.

شرح السنة ٤/٢٧٥ـ٢٩١، جامع الأصول ٦/٤٦٣ـ٤٧٧، منتقى الأخبار ٢/٤٧، السنن الكبرى للبيهقي ٣/٢٥١ـ٢٦٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٣٢