تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كلما لم ينو الإمامة واقتدى الآخر به لم يجزئه إلا أن يكون قد قرأ١.

[٣٣٩-] قلت: سئل٢ سفيان عن رجلين نسيا الظهر من٣ يوم واحد؟

قال: يصليان جميعًا، فإن كان نسي هذا الظهر أمس وهذا الظهر أول من أمس لا يجمعان، يصلي٤ كل رجل منهما وحده.

قال (الإمام) ٥ أحمد: (رحمه الله تعالى) ٦: يجمعان جميعًا من يوم واحد٧ أو أيام متفرقة٨.

١ انظر: قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢١٠، المجموع ٤/١٠٠.

٢ في ع (قال) .

٣ في ع (في) .

٤ في ع (ويصلي) بزيادة واو.

(الإمام) إضافة من ع.

(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.

٧ لا خلاف في صحة ائتمام من يقضي فرضًا بمن يقضي نفس الفرض، بل تستحب له الجماعة لفعله ﷺ يوم الخندق. انظر: الإنصاف ٢/٢٧٦، ١/٦١٤.

٨ المذهب وما عليه أكثر الأصحاب موافق لما أفتى به هنا من أنه يصح ائتمام قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر. اختاره الخرقي وابن عبدوس وغيرهما.

وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته لعدم صحة ائتمامه به.

انظر: الفروع ١/٤٥٦، المبدع ٢/٧٩، المذهب الأحمد ٢١، كشاف القناع ١/٥٧٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٠٨