تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. إذا كان قد تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه (وسلم) ١ فإن لم يفعل ذلك وسلم الإمام فليفعله٢، ثم ليسلم.

[١٥٨-] قلت: أبو هريرة (رضي الله عنه) ٣ اشترط على الإمام أن لا يسبقه بآمين٤.

١ كلمة (وسلم) إضافة من ع.

٢ تقدم قول إسحاق: بوجوب التشهد. راجع مسألة (١) .

أما الصلاة على النبي ﷺ فنقل عنه: وجوبها، وبطلان الصلاة بتركها عمدًا لا سهوًا: ابن المنذر في الأوسط ٣/٢١٤، وابن قدامة في المغني ١/٥٤٢، والنووي في المجموع ٣/٤٥٠.

(رضي الله عنه) إضافة من ع.

٤ روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مؤذنًا للعلاء بن الحضرمي بالبحرين، فاشترط عليه بأن لا يسبقه بآمين. وروى عنه: أنه كان مؤذنًا للعلاء بن الحضرمي. فقال له أبو هريرة: لتنظرني بآمين أو لا أؤذن لك. وروى عنه: أنه دخل المسجد والإمام- يقرأ- فناداه أبو هريرة لا تسبقني بآمين. المصنف ٢/٩٦. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٤٢٥، ٤٢٧، والبخاري تعليقًا في الصحيح ١/١٢٩.

وروى البيهقي بسنده عن أبي رافع أن أبا هريرة (كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه قد دخل الصف، فكان إذا قال مروان: ولا الضالين، قال أبو هريرة: آمين يمدّ بها صوته، وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر لهم) . السنن الكبرى ٢/٥٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٧١