تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: أما يوم الجمعة فهو أهون١.

[١٢١-] قلت: الصلاة بعد العصر؟

قال: لا يصلى٢ بعد العصر٣ إلا صلاة فائتة٤ أو على

١ انظر قول إسحاق: بالرخصة في صلاة التطوع يوم الجمعة وقت الزوال في: الإشراف خ ل أ ٣٠، المغني ٢/١٢٣، الأوسط خ ل أ ١٩١.

٢ نقل ابن المنذر نص قول أحمد وإسحاق فقال: (كان أحمد ابن حنبل وإسحاق يقولان: لا يصلي بعد العصر إلا صلاة فائتة، أو على الجنازة، إلى أن تدخل الشمس للغيبوبة) الأوسط ٢/٣٩٧.

٣ المذهب موافق لهذه الرواية في اعتبار ما بعد صلاة العصر وقت نهي، فلا يتطوع فيه.

وروي عن أحمد: أنه لا نهي بعد العصر مطلقًا.

وعنه: لا نهى بعد العصر ما لم تصفر الشمس.

انظر: المغني ٢/١١٤، ١١٥، الإنصاف ٢/٢٠٢، الفروع ١/٤٤٠، ٤٤١.

٤ ما أفتى به في هذه الرواية من جواز قضاء الفرائض في أوقات النهي هو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وروى عنه: لا يجوز؛ لعموم النهي.

انظر: المبدع ٢/٣٦، مطالب أولي النهى ١/٥٩٥، الإنصاف ٢/٢٠٤.

أما قضاء السنن الرواتب في هذا الوقت كقضاء الركعتين اللتين بعد الظهر، أو قبل العصر. فنقل عن أحمد في ذلك روايتان:

إحداهما: لا يجوز، وهي المذهب، وعليها أكثر الأصحاب.

والثانية: يجوز فعلها فيه، اختارها أبو الخطاب، وابن عقيل، وابن تيمية، وغيرهم.

انظر: الإنصاف ٢/٢٠٨، المغني ٢/١٢١، كشاف القناع ١/٥٣١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٢٧