تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[١٣٠-] قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة٢ المغرب والعشاء؟

قال: نعم٣.

قال إسحاق: كما قال٤. وجمعهما٥: أن يؤخر المغرب قليلًا،

١ انظر قول إسحاق: في الأوسط ٢/٣٨٢.

٢ في ع (ليلة مطيرة) بالتنكير.

٣ قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو) . المسائل ٧٥.

والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث يجوز الجمع بين العشاءين في المطر الذي يبل الثياب.

وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع.

انظر: الإنصاف ٢/٣٣٧، الفروع ١/٥٢٥، المبدع ٢/١١٨.

٤ انظر قول إسحاق في الأوسط ٢/٤٣٠، المغني ١/٢٧٤.

٥ في ع (وجمعها) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٣٩