تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يجعل هذه الآخرة الأولى، ولا يحتسب بالأولى، ويسجد١ سجدتي السهو.

قال أحمد: [ظ-١٤/ب] جيد.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٣٣٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيف إليها أخرى إذا سلم؟

قال: لا.

قال (الإمام) ٣ أحمد: بلى يقضي السجدة، ثم يقوم فيقضي ما فاته٤.

قال إسحاق: كما قال. ويقضي السجدة الثانية إذا كان قد سجد

(ويسجد) ميكررة في ع.

٢ حكم هذه المسألة كسابقتها.

(الإمام) إضافة من ع.

٤ المذهب متفق مع ما أفتى به هنا من: أن المأموم إذا أدرك الإمام في إحدى سجدتي السهو سجد معه، فإذا سلم الإمام أتي المأموم بالسجدة الثانية. ثم قام ليقضي صلاته. وقيل: لا يأتي بالسجدة الأخرى، بل يقوم بعد سلام إمامه ليقضي صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو.

انظر: الفروع ١/٣٩٢، ٣٩٣، الإنصاف ٢/١٥٣. كشاف القناع ١/٤٧٧، ٤٧٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٠٣