تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتشهد ودعا سجد سجدتين١ ثم سلم٢.

[٤٣٤-] قال: رأيت أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة جلس٣.

[٤٣٥-] سألت أحمد عن الغلام يترك الصلاة قبل أربع عشرة سنة أيعيد؟

قال: نعم، هو٤ يضرب على الصلاة إذا بلغ

١ نقل عنه سجود السهو في مثل هذه الحالة عبد الله في مسائله ص ٨٦ (٣٠٥)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٦ (٣٧٥) .

والصحيح من المذهب- وهو ما عليه أكثر الأصحاب-: أنه إذا ذكر قبل الاعتدال قائمًا فإنه يسجد للسهو.

وروي عن أحمد: إن كثر نهوضه سجد له وإلا فلا. وقيل: لا يجب له سجود. أما إذا استتم قائمًا فلا خلاف في المذهب: أنه يسجد للسهو.

انظر: الفروع ١/٣٨٨، ٣٨٩ الإنصاف ٢/١٤٥، كشاف القناع ١/٤٧٤.

٢ تقدم بيان مكان سجدتي السهو. راجع مسألة (٢٠٣) .

٣ تقدم حكم التطوع قبل صلاة المغرب. راجع مسألة (١٢٣) . وتقدم: ان الإمام لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. راجع مسألة (٢٧٤) .

٤ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين ١/٢٦٦.

والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن الصلاة لا تجب على الصبي حتى يبلغ.

وروي عن أحمد: أنها تجب على من بلغ عشرًا. اختارها أبو بكر.

وعنه: تجب على المراهق، اختارها أبو الحسن التميمي وابن عقيل.

وعنه: تجب على المميز.

انظر: الفروع ١/١٩٩، ٢٠٠، المبدع ١/٣٠٣، الإنصاف ٢/٣٩٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٩٦