تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنهن١.

قال إسحاق: كما قال سواء٢.

[١٢٣-[] ظ-٦/ب] قلت لأحمد: الصلاة قبل المغرب٣؟

قال: لا أعلم به بأسًا٤.

١ تقدمت الإشارة إلى ذلك في مسألة (١٢١) .

٢ انظر قول إسحاق: أنه يصلي الصلاة التي نسيها أو نام عنها، متى استيقظ، أو ذكر في وقت نهي، أو غير نهى، في: الأوسط ٢/٤١٢، وسنن الترمذي ١/٣٣٥، ٣٣٦، الإشراف خ ل ب ١٥، المغني ٢/١٠٨.

٣ أي قبل صلاة المغرب وبعد غروب الشمس.

٤ نقل عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- جواز التطوع بركعتين قبل صلاة المغرب: عبد الله في مسائله ص٩٦ (٣٣٩)، وابن هانئ في مسائله ١/٤٢ (١٩٩ـ٢٠١) وأبو داود في مسائله ص٧٢.

والصحيح من المذهب: أنه تباح صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، كما في هذه الرواية.

وروي عن أحمد: أنه يسن فعلهما. قال في مجمع البحرين، وابن تميم: لا يكره رواية واحدة، وهل يستحب؟ على روايتين.

انظر: الإنصاف ١/٤٢٢، المغني ٢/١٢٩، ١٣٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٣٠