تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كلما صلين١ جماعة أذن وأقمن٢.

[٣٧٧-] قلت: سئل سفيان عن صلاة المغرب إذا كان خوف كيف تصلى؟

قال: ركعتين وركعة٣.

قال أحمد: جيد (و) ٤ لا يقصر٥.

١ في ع إضافة (في) قبل كلمة (جماعة) .

٢ انظر: قول إسحاق في: الأوسط ٣/٥٣، المغني ١/٤٢٢.

٣ نقل ابن المنذر نص هذه المسألة في: الأوسط خ ل أ ٢٤٣.

وقال ابن حزم: (اتفقوا على أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات) . مراتب الإجماع ص٢٤، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص٤٢.

(و) إضافة من ع.

٥ قال الخرقي: (والصبح والمغرب لا يقصران، وهذا لا خلاف فيه) . انظر: المغني٢/٢٦٧.

قال البهوتي: (إنما لم تقصر الفجر؛ لأنه إذا سقط منها ركعة بقى أخرى ولا نظير لها في الفرض. ولا المغرب؛ لأنها وتر النهار، فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وترًا، وإن سقط منها ركعتان صار الباقي ركعة ولا نظير لها في الفرض) كشاف القناع ١/٥٩٥، ٥٩٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٤٧