تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٤٨-] قلت: التشهد١؟

قال: حديث ابن إسحاق لا أدري ما هو٢.

[٤٤٩-] سئل أحمد عن النوم؟

قال: إذا نام حتى يحلم يعجبني أن يتوضأ إلا أن يكون ذاك قليل٣.

[٤٥٠-] قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟

قال: من المرأة وسطها٤ حديث

١ الصحيح من المذهب: أن المصلي على الجنازة لا يتشهد بعد التكبيرة الرابعة، وعليه أكثر الأصحاب. واختار حرب- وهو من كبار أئمة الأصحاب- أن يقول: (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) .

انظر: الفروع ١/٦٥٧، الإنصاف ٢/٥٢٣، مطالب أولي النهى ١/٨٨٣.

٢ لم أقف على حديث ابن إسحاق في التشهد على الجنازة.

٣ تقدم حكم نقض النوم للوضوء. راجع مسألة (٢٨) .

٤ المذهب- وهو ما عليه الأصحاب- كما أفتى به هنا: من أن الإمام يقف من المرأة المتوفية عند وسطها.

وروي عن أحمد: أنه يقف عند صدرها. قال الخلال: (رواية قيامه عند صدر المرأة سهو فيما حكى عنه، والعمل على ما رواه الجماعة) .

انظر: المغني ٢/٥١٧، المحرر في الفقه ١/٢٠١، الإنصاف ٢/٥١٦، ٥١٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٠٩