تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١ سواء٢.

[١٨١-] قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ من أذانه فله أن ينتظر الإمام قدر ما لا يشق على الذين اجتمعوا، أو يفوته الوقت الذي يلزمه أن يصلي فيه، أو وقته٣ لنفسه.

١ نقل ابن المنذر عن إسحاق: أن المأموم يقوم عند بدء الإقامة إذا كان الإمام في المسجد. الأوسط خ ل أ ٢٠٣، الإشراف خ ل أ ٣٥، وانظر: المجموع ٣/٢٣٥. وذكر النووي أن إسحاق يرى استحباب قيام الإمام والمأموم بعد فراغ المؤذن من الإقامة. المجموع ٣/٢٣٥.

(سواء) ساقطة من ع.

٣ في ع (أوقته) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٠٤