تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال إذا كان بلة نطفة١.

[٧٤-] قلت (للامام) ٢ (أحمد) ٣ (رضي الله عنه):٤ القيح٥، والصديد٦، والمدة٧؟

قال: هذا كله عندي (سواء) ٨ أيسر من الدم٩.

١ تقدم قول إسحاق: راجع مسألة (٦١) .

٢ كلمة (للامام) إضافة من ع.

٣ في ظ (لأحمد) .

(رضي الله عنه) إضافة من ع.

٥ القيح: هو المدة الخالصة التي لا يخالطها دم أو يقال هو السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه.

انظر: مجمل اللغة ٣/٧٣٨، مجمع لغة الفقهاء ص٣٧٣.

٦ الصديد: هو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة.

انظر: لسان العرب ٣/٢٤٦، مجمل اللغة ٢/٥٣٢.

٧ المدة: هي ما يجتمع في الجرح من القيح.

انظر: القاموس المحيط ١/٣٣٧، لسان العرب ٣/٣٩٩.

(سواء) إضافة من ع.

٩ نقل عنه نحوها صالح في مسائله ٣/٢٠٨ (١٦٦٦) .

قال ابن قدامة: (والقيح والصديد كالدم فيما ذكرناه، وأسهل وأخف منه حكمًا عند أبي عبد الله) . المغني ١/١٨٦، ٢/٨٠.

وتقدم أن الوضوء لا ينتقض إلا بالدم الكثير الفاحش. راجع مسألة (٧١) .

وهذا هو الصحيح من المذهب الذي عليه الأصحاب.

وفي رواية عن أحمد: أن القيح والصديد والمدة لا ينقض إذا خرج من غير السبيلين، ولو كثر.

وعنه: ينقض قليلها.

انظر: الإنصاف ١/١٩٧، الفروع ١/١٠٠، مطالب أولي النهى ١/١٤١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٦٣