تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٢٧-] سئل أحمد عن ركعتي الفجر أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في١ المسجد٢؟.

[٤٢٨-] قلت: حديث النبي ﷺ "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"٣؟

قال: إذا كان في مثل هذه الساعة يعني قبل الفجر، أو بعد العصر في وقت لا تصلح الصلاة فيه٤ أو كان على غير وضوء٥.

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣٠٤) .

٢ يوجد في الأصل بياض بعد كلمة (المسجد) بمقدار كلمتين أو ثلاث، وهي جواب الإمام أحمد لسؤال ابن منصور. ولعل الجواب (قال في البيت) .

٣ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي قتادة السلميرضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ١/٨١، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين ١/٤٩٥ (٧٠) .

٤ تقدم حكم التطوع بعد الفجر وبعد العصر. راجع مسألة (١٢١، ١٢٢) .

٥ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ الآية. وانظر: المغني ٢/٦، مطالب أولي النهى ١/٣٠٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٩٢