تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[١٤٣-] قلت: الوضوء بالماء الحميم٢؟

قال: ما بأس به٣.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسل بالماء الحميم.

وأما الماء٤ المشمس٥ فقد كرهه قوم

١ انظر قول إسحاق: في سنن الترمذي ١/١٥٢، الاستذكار ١/٢٦١، المحلى ١/١٤٦، الأوسط ١/٣٠٥. نيل الأوطار ١/٤٦.

٢ الماء الحميم: أي الحار. انظر: مختار الصحاح ص١٥٧.

٣ أشار ابن مفلح إلى هذه الرواية. المبدع ١/٣٨.

والوضوء بالماء المسخن بطاهر جائز، ولا يكره باتفاق الأصحاب.

قال ابن مفلح: (وهذا إجماع منهم على أن سخونة الماء لا توجب كراهته) .

وجاء في الشرح الكبير ١/٩ (لا تكره الطهارة به- أي المسخن بطاهر- لا نعلم فيه خلافًا إلا ما روى عن مجاهد: أنه كره الوضوء بالماء المسخن، فإن اشتد حره حرارة تمنع إسباغ الوضوء. فالمذهب: كراهة الوضوء به، وعليه الأصحاب. قال في الرعاية: ويحتمل ألا يجزئه مع شدة حره.

انظر: الفروع ١/٩، المبدع ١/٣٨، الإنصاف ١/٢٥، المغني ١/١٦.

٤ كلمة (الماء) ساقطة من ع.

٥ المشمس: شيء مشمس أي عمل في الشمس، والتشميس بسط الشيء في الشمس. والمراد: الماء الذي وضع في الشمس، فسخن من حرارتها.

انظر: القاموس المحيط ٢/٢٢٤، الصحاح ٣/٩٤٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٥٦