تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨٤-] قلت: الصلاة في الكنيسة؟

قال: إذا كانت نظيفة١.

قال إسحاق: كما قال. ويكره إن (كان) ٢ فيها تماثيل٣.

[٢٨٥-] قلت: عد الآى في الصلاة؟

قال: ليس به بأس٤.

١ قال ابن قدامة: (لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة) . المغني ٢/٧٥. وهذا هو الصحيح من المذهب من غير كراهة، وهو متفق مع هذه الرواية.

وروي عن أحمد: كراهة الصلاة فيها، وعنه: يكره مع الصور. وظاهر كلام بعض الأصحاب يحرم دخول الكنيسة عند وجود الصور. وقال ابن تيمية: (انها كالمسجد على القبر، وقال: وليست ملكًا لأحد، وليس لأهل الذمة منع أحد من التعبد فيها؛ لأنا صالحناهم على ذلك) .

انظر: الإنصاف ١/٤٩٦، الفروع ٣/١٢٩، مطالب أولي النهى ١/٣٧٣.

٢ في ظ (يكون) .

٣ تماثيل: جمع تمثال وهو الصورة ذات الظل لذوات الأرواح، ويقال له: الصنم.

انظر: لسان العرب ١١/٦١٣، معجم لغة الفقهاء ص١٤٦.

٤ قال عبد الله: (سئل أبي عن عد الآي من الصلاة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس) . المسائل ص١٠٠ (٣٥٣) .

وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن عد الآي في الصلاة. قال: أرجو) . المسائل ص٣٢.

والصحيح من المذهب: موافق لما أفتى به هنا من جواز عد الآي بالأصابع في الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يكره. قال ابن عقيل: (لا يكره عد الآي وجهًا واحدًا) .

انظر المغني ٢/١٠، المبدع ١/٤٨٢، ٤٨٣، الإنصاف ٢/٩٥، ٩٦

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٣٤