تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يضيف إليها أخرى١، وإذا أدركهم جلوسًا يصلي أربعًا٢.

قال إسحاق: كما قال سواء٣.

[٥١٠-] قلت: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاء، والصيف؟

قال: نعم، في يوم الجمعة وغيرها.

١ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في: مسائله ص ١٢٢ (٤٤٣) .

ولا خلاف في المذهب أن من أدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها أتمها جمعة.

انظر: المغني ٢/٣١٢، الإنصاف ٢/٣٨٠، كشاف القناع ٢/٣٢.

٢ نقل عنه نحوها عبد الله في: مسائله ص١٢٢ (٤٤٣)، وابن هانئ في مسائله ١/٩٠ (٤٥٤، ٤٥٧) .

والمذهب: موافق لهذه الرواية من أن المأموم إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة، فإنه يتم صلاته ظهرًا إذا كان قد نوي الظهر. ولا يصح إتمامها جمعة.

وروي عن أحمد: أنه ينوي جمعة ويتمها ظهرًا.

وعنه: يتمها جمعة.

انظر: المحرر ومعه النكت ١/ ١٥٥، ١٥٦، الفروع ١/٥٧٤. الإنصاف ٢/٣٨٠، ٣٨١.

٣ انظر قول إسحاق: (أن من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا) . في سنن الترمذي ٢/٤٠٣، التمهيد ٧/٧١، معالم السنن ١/٢٤٩، الأوسط خ ل ب ١٩٢، المغني ٢/٣١٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٨٦٠