تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١.

[٨٧-] قلت: يؤم المتيمم المتوضئين؟

قال: نعم، أليس ابن عباس٢ (رضي الله عنهما) ٣ أمهم٤؟.

قال إسحاق: كما قال٥.

[٨٨-] قلت: الضحك في الصلاة؟

قال: لا يوجب عليه الوضوء٦ ويعيد

١ انظر: قول إسحاق في المغني ١/١٤٦، الأوسط ٢/١٠٨.

٢ تقدم حديث ابن عباس. راجع مسألة (٧٩) .

(رضي الله عنهما) إضافة من ع.

٤ نقل عنه نحو ذلك: عبد الله في مسائله ص٣٧ (١٤٢)، وأبو داود في مسائله ص١٨.

قال ابن قدامة: (يصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خلافًا. المغني ٢/٢٢٥. قلت: ذكر الخلاف فيه ابن المنذر في كتابه. الأوسط ٢/٦٨، ٦٩، وابن حزم في كتابه المحلى ٢/١٩٥. ولم أطلع على قول لأحمد خلاف ما أفتى به هنا.

انظر: الإنصاف ٢/٢٧٦، المحرر ١/١٠٥، الفروع ١/٤٨٧، كشاف القناع ١/٥٧٠.

٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٢/٦٧، المحلى ٢/ ١٩٤.

٦ نقل عنه أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء، ويبطل الصلاة: ابنه عبد الله في مسائله ص٩٩، ١٠٠ (٣٥٠ـ٣٥٢)، وصالح في مسائله ٢/٤٦٤، ٣/٢٠٧ (١١٦٧، ١٦٦١)، وابن هانئ في مسائله ١/٧ (٣٨)، وأبو داود في مسائله ص١٣.

ولا خلاف عن أحمد أن الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء وفي استحباب الوضوء فيه وجهان.

انظر: المغني ١/١٧٧، كشاف القناع ١/١٤٩، الفروع ١/١٠٨، ١٠٩، مطالب أولي النهى ١/١٤٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٣٨٣