تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال. لابد من ذلك كالفجر، لا يجوز أبدا في عذر أو غير عذر أن يصلي قبل طلوع الفجر١، وكذلك المغرب قبل غروب الشمس٢.

[١٢٩-] قلت: في يوم غيم كيف يصلي الظهر والعصر؟

قال: يؤخر الظهر ويعجل العصر٣.

١ قال ابن المنذر: (أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر. وقال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فقد صلاها في وقتها) . الأوسط ٢/٣٤٧، ٣٤٨، الإجماع ص٣٨، وانظر: مراتب الإجماع ص٢٦.

٢ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس. الأوسط ٢/٣٣٤، الإجماع ص٣٨، وانظر: مراتب الإجماع ص٢٦، الاستذكار ١/٤٢.

٣ قال ابن قدامة: (ذكر القاضي أنه يستحب تأخير الظهر والمغرب في الغيم، وتعجيل العصر والعشاء فيه. قال: ونص عليه أحمدرحمه الله- في رواية الجماعة منهم المرُّوذي. فقال: يؤخر الظهر في يوم الغيم ويعجل العصر) . المغني ١/٣٩٠، ٣٩١.

وجاء في الإنصاف: أنه يستحب تأخير الظهر في اليوم الغائم لمن يصلي جماعة على الصحيح من المذهب. وقيل: يستحب تأخيرها سواءً صلى في جماعة أو وحده.

وروي عن أحمد: لا يؤخرها مع الغيم. وأن الأفضل تعجيل العصر مطلقًا في المذهب، وعليه الأصحاب.

وروي عن أحمد: أنه يستحب تعجيلها مع الغيم دون الصحو. الإنصاف ١/٤٣١، ٤٣٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٣٨