تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم يصلي الإمام قبل أن يغيب الشفق ويضم إليه١ العشاء قبل غيبوبة الشفق٢.

[١٣١-] قلت: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة؟

(قال) ٣: فابدءوا بالعشاء٤.

١ في ع (إليها) .

٢ قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن الجمع بين الصلاتين في المطر؟ قال: نعم، يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق. انظر: المغني ٢/٢٧٨.

وظاهر المذهب: أنه يفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، أو تقديم الثانية إليها. اختاره ابن تيمية. وقال: هو ظاهر المذهب. فلو استويا فالأفضل التقديم. وقال ابن رزين: التقديم أفضل.

وروي عن أحمد: أن جمع التأخير أفضل؛ لأنه أحوط، وفيه خروج من الخلاف، وعملًا بالأحاديث كلها. قال في روضة الفقه: الأفضل في جمع المطر التأخير.

انظر: المبدع ٢/١٢٠ـ١٢١، الإنصاف ٢/٣٤٠.

(قال) إضافة من ع.

٤ نقل نحوه عبد الله في مسائله ص٨٥ (٣٠٠)، وابن هانئ في مسائله ١/٧١ (٣٥٥)، وأبو داود في مسائله ص٣٨. ويعذر في ترك الجمعة والجماعة من حضره طعام هو محتاج إليه بلا نزاع.

والصحيح من المذهب: أن له أن يأكل حتى يشبع.

وروي عن أحمد: أن له أن يأكل ما يسكن نفسه فقط، وجزم به جماعة في الجمعة. انظر: الفروع ١/٥٠٣، المغني ١/٦٢٩، الإنصاف ٢/٣٠٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٤٤٠