تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحكم به١.

قال إسحاق: كما قال، لإرساله٢، لا يجزئه دون أن يسجد على أنفه٣.

[٢٢٢-] قلت: (يسجد) ٤ ويداه في ثوبه؟

١ توقف أحمد هنا عن الحكم بعدم صحة صلاة من لم يسجد على أنفه، ولعله لإرسال الحديث. ونقل ابن المنذر نص قول أحمد هذا في: الأوسط ٣/١٧٦، وتقدم حكم السجود على الأنف. راجع مسألة (٢١٩) .

٢ أي أن حديث عاصم عن عكرمة مرسل، ولا يثبت مسندًا.

٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٦، المغني ١/٥١٦. شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ٢٣٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٣٤٦، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب ٢٢.

٤ في ظ (فسجد) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٦٢