تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(جاءت) ١ صلاة٢ وهو في قضاء.

فقال٣: على (ذلك) ٤ هو أهون.

قال إسحاق: لا، بل هذه مثل الأولى إذا جاء وقت صلاة دخل مع الجميع.

[٢٨٣-] قلت: الثوب يصيبه شيء٥ من الدم؟

قال: إذا كان كثيرًا فاحشًا أعاد٦.

قلت: كم الكثير؟

قال: إذا كان [ظ-١٢/ب] شبرًا في شبر.

قال إسحاق: لا يعيد الصلاة أبدًا إذا كان قد نسي غسله قلّ أم أكثر٧.

١ في ظ (جاء) بالتذكير.

٢ أي أنه ذكر الصلوات وبدأ في قضائها، ثم جاء وقت صلاة حاضرة وهو يقضي الفائتة.

٣ في ع (قال) بإسقاط الفاء.

٤ في ع (ذاك) .

٥ في ع (الشيء) .

٦ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٩٥) .

٧ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٩٥، ١١٤) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٦٣٣