تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنزيل١.

قال إسحاق: كما قال.

[١٩٤-] قلت: من قال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب؟

قال: إذا كان خلف الإمام أجزأته٢ على حديث جابر إلا وراء

١ هي سورة السجدة وأولها (ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) .

٢ نقل عنه: أن قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم عبد الله في مسائله ص ٧١، ٧٢، ٧٧، ٧٨ (٢٥٥، ٢٥٧، ٢٧٦، ٢٧٨)، وابن هانئ في مسائله ١/٥٢ (٢٥٠) .

والمذهب: موافق لهذه الرواية من حيث إنه لا تجب القراءة على المأموم، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وروي عن أحمد: أنه تجب القراءة على المأموم اختارها الآجري. وقال في الفروع: هي أظهر.

وعنه: تجب عليه القراءة في الصلاة السرية دون الجهرية، وقيل: تجب القراءة في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه.

انظر: الإنصاف ٢/٢٢٨، المبدع ٢/٥١، ٥٢، الفروع ١/٣١٦، ٣١٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٢٧