تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٠٧-] قلت: (هل) ١ يقرأ خلف الإمام؟

قال: يقرأ فيما لا يجهر٢، وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر أحب إليّ أن ينصت٣.

قال إسحاق: هو كما قال، لا يقرأن أبدًا خلفه معه إذا جهر، يقرأ قبله أو بعده٤.

[٢٠٨-] قال إسحاق: وأما القراءة خلف الإمام فإنه يقرأ في الظهر والعصر

(هل) إضافة من ع.

٢ تقدم حكم قراءة المأموم. راجع مسألة (١٩٤) .

٣ يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام كما في هذه الرواية، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يجب أن يقرأ في سكتات الإمام.

انظر: المغني ١/٥٦٥، ٥٦٦، المبدع ٢/٥٢، كشاف القناع ١/٥٤٤.

٤ نقل عنه: أن المأموم يقرأ خلف الإمام. الترمذي في سننه ٢/١١٨، ١٢٢)، وانظر: المجموع ٣/٣٢٣.

ونقل عنه ابن المنذر: أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سرًا في نفس المأموم، الأوسط ٣/١٠٦، وانظر: المجموع ٣/٣٢٤، المغني ١/٥٦٧، شرح السنة ٣/٨٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٥٤٥