تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال أحمد١ سواء.

[٣٤٠-] قلت: قال سفيان: لو أن رجلًا نسي الظهر فرأى قومًا يصلون الظهر من الغد٢ فذكر ما نسي.

قال: لا يدخل معهم يصليها وحده، وكان يقول٣: لا تكون صلاة واحدة لشتى.

قال (الإمام) ٤ أحمد (رضي الله عنه) ٥: يصلي معهم٦.

(أحمد) ساقطة من ع.

٢ في ع (من الغد الظهر) بالتقديم والتأخير.

٣ في ع (يقال) .

(الإمام) إضافة من ع.

(رضي الله عنه) إضافة من ع.

٦ الحكم في هذه المسألة كسابقتها خلافًا ومذهبًا، على الصحيح من المذهب. ونقل بعض الأصحاب صحة الائتمام في هذه الحالة وجهًا واحدًا.

انظر: الشرح الكبير ٢/٥٩، الإنصاف ٢/٢٧٦، مطالب أولي النهى ١/٦٨٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٢ · ص ٧٠٩